يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر . وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه
المادة 130
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر . وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه