المادة 130

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر . وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه