اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل . الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير
المادة 131
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل . الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير