المادة 131

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل . الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير