عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة ، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة ، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة
المادة 132
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة ، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة ، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة