المادة 133

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية 57 قام مقامه أول يوم من أيام العمل 58 يأتي بعده