إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين ، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام ، أو من طريقة تنفيذه ، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ . وفي هذه الحالة 56 يعين الأجل القاضي
المادة 127
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين ، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام ، أو من طريقة تنفيذه ، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ . وفي هذه الحالة 56 يعين الأجل القاضي