المادة 127

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين ، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام ، أو من طريقة تنفيذه ، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ . وفي هذه الحالة 56 يعين الأجل القاضي