المادة 126

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للدائن أن يجري ، قبل تحقق الشرط ، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه . الباب الثاني : الأجل