المادة 125

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط ، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط . - 37 - بعد تحقق الشرط الواقف ، تفسخ الأفعال القانونية 54 التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط ، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية . يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية 55 التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسني النية