لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام ، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر
المادة 124
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام ، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر