المادة 124

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام ، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر