المادة 123

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تحقق الشرط لا ينتج أي أثر ، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة

DOC — المادة 123 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi