المادة 122

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه