يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه
المادة 122
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه