المادة 121

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام ، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط . ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته . وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات . وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن