المادة 120

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا علق الالتزام على شرط واقف ، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية : - 52 قارن مع المادة 217 من مدونة الأسرة . َ - 53 ن َس َخ ْت المادة 733 من مدونة التجارة لسنة ،1996 الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في