المادة 137

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الالتزام يعود . وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط ، فيما بقي من مدته