إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الالتزام يعود . وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط ، فيما بقي من مدته
المادة 137
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الالتزام يعود . وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط ، فيما بقي من مدته