المادة 136

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل ، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل