يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين ، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله ، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه . وإذا لم يكن محل - 57 تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز : فاتح محرم ، عيد المولد النبوي ( 12 و 13 ربيع الأول) ، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال) ، عيد الأضحى ( 10 و 11 ذي الحجة) ، فاتح يناير ، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال ( 11 يناير) ، عيد الشغل (فاتح ماي) ، عيد العرش ( 30 يوليو) ، يوم وادي الذهب ( 14 أغسطس) ، ذكرى ثورة الملك والشعب ( 20 أغسطس) ، عيد ميلاد صاحب الجلالة ( 21 أغسطس) ، عيد المسيرة الخضراء ( 6 نوفمبر) . عيد الاستقلال ( 18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 10( 1421 ماي ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 18 (1421 ماي ،)2000 ص ،1160 الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 2-77-169 بتاريخ 9 ربيع الأول 28( 1397 فبراير )1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز . - 58 بمقتضى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 20( 1426 يوليو )2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ، في مادته الأولى «تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة ( )8 :30 صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة ( )4 :30 بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين ( )30 دقيقة عند منتصف النهار ، تضاف إليها ستون ( )60 دقيقة لأداء صلاة الجمعة» . الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 21( 1426 يوليو ،)2005 ص .2109 - 39 - الالتزام نقودا ، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل ، ما لم يرتضه ، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه
المادة 135
قانون الالتزامات والعقود
