المادة 138

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ، ولو قبل حلول الأجل ، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه . ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي ، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره