المادة 139

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه ،59 أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها . ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه . إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين ، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية ، فإذا لم تقدم ، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور