إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد ، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر . وفي هذه الحالة ، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل . وإذا لم يحدد أي أجل ، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع
المادة 117
قانون الالتزامات والعقود
