المادة 116

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق 52 أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية ، عينت المحكمة ، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره ، مقدما خاصا . ويقرر هذا المقدم ، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه ، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية . وفي حالة الإفلاس ،53 يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل التفليسة (السنديك) أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين