المادة 115

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته ، من غير أن يعبر عن إرادته ، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه ، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم . " " "pendant un temps ou dans un rayon déterminé خلال وقت أو في منطقة محددة" ، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين . وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي : ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت أو في منطقة محددة . - 35 - وإذا اختلف الورثة ، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي