المادة 114

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا انقضى الأجل ، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد ، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه . وعلى العكس ، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد ، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن