إذا انقضى الأجل ، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد ، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه . وعلى العكس ، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد ، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن
المادة 114
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا انقضى الأجل ، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد ، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه . وعلى العكس ، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد ، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن