إذا لم يحدد الأجل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول
المادة 113
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يحدد الأجل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول