المادة 113

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يحدد الأجل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول