المادة 118

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد ، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر . وهو يتحقق كذلك إذا أصبح ، قبل فوات الأجل ، مؤكدا أن الأمر لن يقع . وإذا لم يحدد أي أجل ، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع