المادة 109

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج ، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية ، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه . ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين .51 - 51 وردت في النص الفرنسي عبارة