كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه . ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد
المادة 108
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه . ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد