الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ، إما وجود الالتزام أو زواله . والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا ، وإن كان مجهولا من الطرفين
المادة 107
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ، إما وجود الالتزام أو زواله . والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا ، وإن كان مجهولا من الطرفين