المادة 107

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ، إما وجود الالتزام أو زواله . والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا ، وإن كان مجهولا من الطرفين