ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار
مدونة التجارة
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري
ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر ، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة . القسم الثاني : إكتساب الصفة التجارية
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري ، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : .1 شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛ -5- .2 إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛ .3 شراء ا…
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : .1 كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ -2 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 21( 1440 يناير ،)2019 ص .142 -6- .2 كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و :7 - الكمبيالة؛ - السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر ، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي . القسم الثالث : الأهلية التجارية
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية 3 في السجل التجاري
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية . يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم . في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم ، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون
من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.14 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس ،)2018 ص 1438 ؛ - القانون رقم 49.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية ع…
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد ، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري . - 3 تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها . كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا . القسم الرابع : التزامات التاجر الباب الأول : القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
يتعين على كل تاجر ، لأغراضه التجارية ، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر .6 (1992 إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة . - 6 ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر )1992 بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص ،1867 كما تم تتميمه وتغييره
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها
التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة
الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية . ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف . يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف ، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها ، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه
يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها . في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر ، فلكل منها نفس قوة الإثبات . - 10 - الباب الثاني : الشهر في السجل التجاري 7 الفصل الأول : تنظيم السجل التجاري المادة 827 يتكون السجل التجاري من…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 9 انظر المواد من 7 إلى 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر . - 10 انظر المادة 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر : "يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر . ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري
يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة . يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه ، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض .10 - 7 انظر المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 9 رمضان 18( 1417 يناير )1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من ا…
يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه . يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات . المادة 1130 كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 12 انظر المواد من 13 إلى 16 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر . - 13 تم نسخ أحكام المادة 31 بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 9( 1420 مارس )2000 ص .396 - 14 تم تغيير وتتميم
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .13 المادة 1432 السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 12 - -2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛ -3 نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي : -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية
يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم . غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات . الف…
أدناه ، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها . الفرع الأول : السجل المحلي
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ،15 مغاربة كانوا أو أجانب ، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة . ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك : -15 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين والاعتباريين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ، 89.17 السالف الذكر . - 13 - .1 كل فرع أ…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 14 - يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد ، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال
للتسجيل طابع شخصي . ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة . يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة
في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد ، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال . -16 تم تغيير وتتميم
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج ، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية . لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية ، إلا على الأصل ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -18 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر . - 15 - .8 البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛ .9 الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛ .10 ال…
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 17( 1440 أبريل )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 22( 1440 أبريل )2019 ص .2058 -22 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 17 - المادة 2345 يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي : .1 الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم ب…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 18 - .1 الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم م…
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي : -23 تم تغيير وتتميم
يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم : .1 البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42 ؛ .2 شكل المقاولة وتسميتها وبي…
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها . يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها : .1 تسمية المجموعة؛ .2 عنوان مقر المجموعة؛ .3 غرض المجموعة باختصار؛ .4 مدة قيام المجموعة؛ - 19 - .5 البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا ، إ…
يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي . إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي . الفرع الثالث : التقييدات المعدلة
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل . الفرع الرابع : التشطيبات
