تعتبـر مؤسسـات للائتمـان الأشخاص الاعتباريـة التـي تـزاول نشاطها فـي المغرب ، أيا كان موقع مقرهـا الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتهـا أو جنسية مسيريها ، والتـي تـزاول بصفـة اعتياديـة نشـاطا واحـدا أو أكثـر مـن الأنشطة التاليـة : - تلقي الأموال من الجمهور ؛ - عمليات الائتمان ؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
تعتبـر أمـوالا متلقـاة مـن الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص مـن الغير على سبيل الوديعـة أو غيـر ذلـك ويـحـق لـه أن يتصـرف فيهـا لحسابه الخاص على أسـاس الالتزام بإرجاعهـا لأصحابهـا . تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور : - الأمـوال المودعـة فـي حسـاب لسحبها عنـد الطلـب سـواء أكان ذلـك بإعـلام سـابق أو بدونـه ولـو كان من المم…
يعتبر عملية ائتمان كل تصرف ، بعوض ، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص : - بوضـع أمـوال أو الالتزام بوضعهـا رهـن تصـرف شـخص آخـر يـكـون ملزمـا بإرجاعها ؛ - أو الالتزام لمصلحـة شـخص آخـر ، عـن طـريـق التوقيـع ، فـي شـكل ضمـان احتياطـي أو كفالـة أو أي ضمـان آخـر . تعتبر في حكم عمليات الائتمان : - العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجـاري وبا…
تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجـار التي يكون فيهـا للمستأجر خيـار شـراء العين المؤجـرة والمشار إليهـا فـي المـادة 3 أعلاه : - عمليـات إيجـار المنقولات التـي تمكـن المسـتأجر ، كيفمـا كان تكييـف تلـك العمليات ، مـن أن يتملـك فـي تاريخ يحـدده مـع المـالـك كل أو بعض المنقولات المستأجرة ، مقابـل ثمـن متفـق عليـه يرا…
شراء الفاتـورات المشار إليـه فـي المـادة 3 أعلاه هـو اتفاقيـة تلتزم بموجبهـا إحـدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديـون تجارية وتعبئتهـا إمـا عـن طريـق شـراء الديـون المذكورة وإمـا عـن طـريـق التصـرف كوكيـل للدائـن مـع ضمـان حـسـن إنجـاز العملية في هذه الحالة الأخيرة
تعتبـر وسـائل لـلأداء جميع الأدوات التـي تمكـن أي شخص مـن تحـويـل أمـوال كيفمـا كـانـت الدعامـة أو الطريقة التقنيـة المستعملة لذلك . تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفـة كقيمـة نقديـة تمثـل دينـا علـى المصـدر والتـي تـكـون : - مخزنة على دعامة إلكترونية ؛ - ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النق…
يجـوز كذلك لمؤسسات الائتمـان مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجـال أن تقوم بالعمليات التالية : - 1 خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده ؛ - 2 عمليات الصرف ؛ - 3 العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية ؛ - 4 العرض على الجمهور لعمليـات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض و…
1 تعتبر خدمات استثمار : - تدبير الأدوات المالية ؛ - تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير ؛ - تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي ؛ - الهندسة المالية ؛ - التوظيف بكل أشكاله ؛ - خدمة تنقيط القرض . - 2 تعتبر عمليات مرتبطة بخد…
يجوز لمؤسسـات الائتمـان أن تساهم بصفـة مباشرة أو غير مباشـرة فـي منشـآت موجودة أو مزمع إحداثهـا مـع مراعاة السقف المحـدد ، فيمـا يخـص أموالهـا الذاتيـة ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتـهـا ، بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمـان . غيـر أنـه يمكـن لبنـك المغـرب أن يعتـرض علـى أخـذ مـسـاهم…
تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات : البنوك وشركات التمويل . ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويـل مـن طـرف بنـك المـغـرب فـي أصنـاف فرعية اعتبارا ، بوجـه خـاص ، للعمليات المأذون لـهـا القيـام بـهـا وحـجـم المؤسسات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمـان بمنشـور يصـدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان
يمكـن للبنـوك أن تعتمـد مـن أجـل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليهـا فـي المـواد 1 و 7 و 16 مـن هـذا القانون ويسمح لهـا وحدهـا أن تتلقـى مـن الجمهـور أمـوالا تحـت الطلب أو لأجـل يسـاوي أو يقـل عـن سـنتين
لا يمكـن أن تـزاول شركات التمويل ، ضمن الأنشطة الواردة فـي المـادة 1 والبنـود 2 إلى 5 مـن المـادة 7 أعلاه ، إلا الأنشطة المنصوص عليهـا فـي مقـررات الاعتمـاد المتعلقة بهـا أو إن اقتضـى الحـال فـي النصـوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها . 5 الأمانة العامة للحكومة
استثناء مـن أحـكـام المـادة 12 أعـلاه ، يمكـن أن تعتمـد شـركات التمويـل وفقـا للكيفيـات والشروط المقررة فـي المـادة 34 أدنـاه لتتلقـى مـن الجمهور أمـوالا لأجـل يفـوق سـنـة واحـدة
مؤسسات الأداء هي تلك التي تقـدم واحـدة أو أكثـر مـن خـدمـات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 16 بعده . يمكـن لـهـا كذلك مزاولة عمليات الصـرف مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
1 تعتبر خدمات أداء : - عمليات تحويل الأموال ؛ - الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء ؛ - تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصـال عـن بـعـد ، شريطة أن يعمـل المتعهـد فقـط كوسيط بيـن المـؤدي ومـورد السلع والخدمـات ؛ - تنفيـذ اقتطاعـات دائمـة أو أحاديـة وتنفيذ عمليـات الأداء بالبطاقـة وتنفيـذ التحويلات ، عندمـا تتعلـق بالأمـوا…
يجـب إيـداع الأمـوال المسجلة فـي حسـابات الأداء فـي حسـاب شـامل ومنفصـل ومنفـرد لـدى مؤسسـة ائتمـان مؤهلـة لتلقـي ودائـع تحـت الطلـب . يجـب أن تكـون هـذه الأموال محـددة ومحصورة بصفـة منفصلـة فـي محـاسـبة مؤسسـات الأداء . ولا يمكـن لرصيـد هـذا الحسـاب أن يكـون مـحـل حـق نـاتـج عـن ديـون ذاتيـة فـي حوزة مؤسسة الائتمان الماسكة لحسا…
دون الإخلال بالأحـكام التشريعية الخاضعـة لهـا الهيئـات المعتبـرة فـي حـكـم مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 11 أعلاه ، يمنع على كل شخص غيـر معتمـد باعتباره مؤسسـة ائتمـان أو مؤسسة أداء أن يحترف ، بصفـة اعتيادية ، القيـام بالعمليات المشار إليهـا فـي المـادتيـن 1 و 16 أعـلاه . غير أنه ، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التال…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادربتنفيـذهالظهيـرالشريفرقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 25( 1441 يوليـو ،)2020 ج . ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 27( 1441 يوليــو ،)2020 ص 149 : 4 ؛ وبموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي…
تعتبـر شـركات ماليـة ، فـي مـدلـول هـذا القانـون ، الشـركات التـي تراقـب حسـب مقتضيات المادة 43 أدناه ، بصفـة حصرية أو رئيسية ، مؤسسـة ائتمـان واحـدة أو أكثر . تطبـق علـى الشـركات الماليـة أحـكام المـواد 73 و 75 و 76 و 77 و 80 و 82 و 84 وكـذا أحـكام البـاب الثانـي مـن القسـم الخامـس مـن هـذا القانـون . تحـدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان . 8 الأمانة العامة للحكومة
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذو الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تشكل تجمعـا مـاليـا ، فـي مدلـول هـذا القانـون ، كل مجموعـة تستوفي الشـروط الثلاثة التاليـة : - أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثي…
تخضع مؤسسات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 15 أعلاه لأحكام الأقسـام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان . 9 الأمانة العامة للحكومة
لا يخضع لأحكام هذا القانون : - 1 بنك المغرب ؛ - 2 الخزينة العامة للمملكة ؛ - 3 خدمة الحوالات البريدية ؛ - 4 مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونـة التأمينات ، وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد ؛ - 5 الهيئات غير الهادفة للحصـول علـى ربـح التـي تمنح ، في نطـاق مهامهـا ولدواع اجتماعية ، قروضـا مـن موارد…
تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عـن والـي بنـك المغرب تطبيقا لهذا القانـون ولأحكام النصـوص التشريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل بعـد المصادقة عليهـا بقـرارات يصدرهـا الوزير المكلف بالماليـة
(غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تحـدث لجنـة تسمى لجنـة مؤسسات الائتمـان يستطلع رأيهـا والـي بنـك المغرب في كل مسألة ذات طابـع عـام أو فـ…
(غيرت بموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تعرض على لجنـة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 25 أعلاه ، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمـان والهيئا…
يحـدث مجلـس يسمى المجلـس الوطني للائتمان والادخـار ويتألـف مـن ممثليـن للإدارة وممثليـن لـهيـئـات ذات طابـع مـالـي وممثليـن للـغـرف المهنيـة وممثليـن للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينـهـم رئيس الحكومـة رعيـا لمـا لـهـم مـن كفـاءة فـي الميـدان الاقتصادي والمالـي . ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم . يتداول المجلـس…
تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان يعهد إليهـا ببحـث الملفات التأديبيـة المرفوعـة إليهـا وتقديـم اقتراحـات إلـى والـي بنـك المـغـرب فـي شـأن العقوبات التأديبيـة الممكـن إصدارهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 178 أدنـاه
يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان نـائـب والـي بنـك المغرب أو مديـره الـعـام أو ممثـل لـه يعينـه والـي بنـك المغرب . وتتألف بالإضافة إلى رئيسـهـا مـن : - ممثل واحد لبنك المغرب ؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية ؛ - قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية . يجوز لرئيس اللجنة أن يدعـو أي شخص يـرى فائدة في الاستعا…
تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه . وتجتمـع بدعـوة مـن رئيسـها ويشترط لصحـة مداولاتهـا أن يحضرهـا أربعـة مـن أعضائهـا علـى الأقـل ، مـن بينهـم ممثـل عـن بنـك المغرب وممثـل عـن الـوزارة المكلفة بالماليـة وقـاض . وتتخذ اللجنة قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات الأعضاء الحاضرين . وفـي حـالـة تعـادل الأصـوات يرجـح الجانـب الـذي يكـون فـيـه الرئيس
تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنيـة قصـد الاستماع إليـه . ويمكـن أن يستعين هذا الأخير بـكل شخص مـن اختياره للدفاع عنـه وذلك بعد أن تبلغ إليـه اللجنة المؤاخـذات المنسوبة إليـه وموافاتـه بجميع عناصر الملف . ويمكـن أن تسـتدعي اللجنـة بمبـادرة منهـا أو بطلـب مـن المعنـي بالأمر ممثـل الجمعيـة المهنيـة المعنيـة قصـد الاستماع إليـه . 15 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5712 : يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا بنـوكا وكـذا علـى البنـوك الحـرة أن تنضـم إلـى جمعيـة مه…
تقـوم الجمعيـات المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه بدراسـة المسـائل التـي تهـم مزاولـة المهنـة ولا سـيما تحسـين تقنيـات البنـك والائتمان واسـتخدام تكنولوجيـات جديـدة وإحـداث مصالـح مشـتركة وتكويـن المسـتخدمين والعلاقـات مـع ممثلـي المسـتخدمين . ويمكـن أن يستشـيرها الوزيـر المكلـف بالماليـة أو والـي بنـك المغـرب فـي كل…
(غيرت بالمادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : - 1 قبل مزاولة أنشطته في المغرب ، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر : - مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه ؛ - ج…
1 لا يجـوز أن تؤسـس مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغـرب إلا فـي شـكل شـركة مسـاهمة ذات رأس مـال ثابـت أو تعاونيـة ذات رأس مـال متغيـر باسـتثناء المؤسسـات التـي حـدد لهـا القانـون نظامـا خاصـا . لا تخضـع مؤسسـات الائتمان المؤسسـة فـي شـكل تعاونيـة للقانـون المتعلـق بالتعاونيـات . يجـب علـى هـذه المؤسسـات أن تعي…
يجـب علـى كل مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالمغـرب أن تثبـت التوفـر فـي موازنتهـا علـى رأس مـال مدفوعـة مبالغـه بكاملهـا أو إذا تعلـق الأمر بمؤسسـة عموميـة التوفـر علـى مخصصـات مدفـوع مجموعهـا ويعـادل مبلغهـا علـى الأقل رأس المـال الأدنى كمـا هـو محـدد ، بالنسـبة للصنـف أو الصنـف الفرعـي الـذي تنتمـي إليـه ، فـي منشـور…
يجـب فـي كل وقـت أن تفـوق فعلا أصـول كل مؤسسـة مـن مؤسسـات الائتمان الخصـوم المسـتحقة عليهـا بمبلـغ يعـادل علـى الأقل رأس المـال الأدنى أو المخصصـات الدنيـا مـن غيـر اللجـوء بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة إلـى مقاصـة دفعـات المسـاهمين أو المخصصـات حسـب الحالـة بقـروض أو سـلفات أو اكتتـاب فـي سـندات ديـن أو رأس مـال يـراد بهـا اس…
لا يجـوز لأي شـخص أن يؤسـس مؤسسـة ائتمـان أو يسـيرها أو يديرهـا أو يدبرهـا أو يصفيهـا ، بـأي وجـه مـن الوجـوه : - 1 إذا صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل جنايـة أو إحـدى الجنـح المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالفصـول مـن 334 إلـى 391 ومـن 505 إلـى 574 مـن القانـون الجنائـي ؛ - 2 إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص ب…
إذا صـدر طلـب الاعتماد عـن مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالخـارج إمـا لأجـل إحـداث شـركة تابعـة وإمـا لفتـح فـرع بالمغـرب ، وجـب أن يشـفع هـذا الطلـب بـرأي سـلطة بلـد المنشـأ المؤهلـة لإبداء مثـل هـذا الـرأي . ويتأكـد بنـك المغـرب كذلـك مـن أن أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة علـى مؤسسـات الائتمان ببلـد المنشـأ ليـس مـن شـأنها أن تعرقـل رقابـة الشـركة التابعـة المزمـع إحداثهـا أو الفـرع المزمـع فتحـه بالمغـرب
يخضـع للموافقـة المسـبقة لوالـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان : - إحـداث الشـركات التابعـة أو فتـح فـروع أو مكاتـب التمثيـل بالخـارج مـن لـدن مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا بالمغـرب ؛ - كل مسـاهمة لمؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا بالمغـرب فـي رأسـمال يـؤدي إلـى مراقبـة مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا فـ…
يجـوز لمؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالخـارج أن تفتـح بالمغـرب مكاتـب للقيـام بنشـاط إعـلام أو اتصـال أو تمثيـل وذلـك وفـق الشـروط والكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 20 الأمانة العامة للحكومة
تتوقـف علـى منـح اعتمـاد جديـد وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 34 أعلاه كل عمليـة تتعلـق بمـا يلـي : - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر ؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى
تتوقـف التغييـرات التـي تطـرأ علـى الجنسـية أو مراقبـة إحـدى مؤسسـات الائتمان أو طبيعـة العمليـات التـي تنجزهـا عـادة علـى منـح اعتمـاد جديـد يطلـب ويسـلم وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 34 أعـلاه . تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن : - الحيـازة بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة لقسـط مـن رأ…
لا يجـوز للرئيـس المديـر العـام والمديـر العـام والمديـر العـام المنتـدب وأعضـاء مجلـس الإدارة الجماعيـة وكل شـخص أسـند إليـه تفويـض فـي سـلطة التسـيير مـن الرئيـس المديـر العـام أومـن مجلـس الإدارة أومـن مجلـس الرقابـة بمؤسسـة ائتمـان تتلقـى أموالا مـن الجمهـور أن يجمـع بيـن هـذه المهـام ومهـام مماثلـة بـأي منشـأة أخـرى باسـتثن…
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تشـعر بنـك المغـرب وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ب : - تنظيمها واستراتيجيتها ؛ - كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية ؛ - البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج ؛ - كل فتـح فعلـي لوكالات أو شـبابيك أو مكاتـب تمثيـل أو إغلاقه…
يجـب علـى كل مؤسسـات الائتمان أن تشـير فـي عقودهـا ووثائقهـا ومنشـوراتها كيفمـا كانـت الوسـيلة المعتمـدة ، إلـى مـا يلـي : - تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه ؛ - شكلها القانوني ؛ - مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها ؛ - عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ؛ - رقم قيدها في السجل التجاري ؛ - الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه ؛ - مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تبلـغ إلـى بنـك المغرب جميـع الوثائـق والمعلومات اللازمة لحسـن سـير المصالـح ذات الاهتمام المشـترك المشـار إليهـا فـي المـادة 160 أدنـاه ، وذلـك وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
يتولـى بنـك المغـرب إعـداد وتحييـن قائمـة مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة في حكمهـا المعتمـدة . وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية بمسـعى منـه كل مـن القائمـة الأصلية والتغييـرات المدخلـة عليها . 22 الأمانة العامة للحكومة ويقـوم بنـك المغـرب بإعـداد وتحييـن قائمـة الفـروع والوكالات والشـبابيك ومكاتـب التمثيـل التابعـة لمؤسسـات ال…
إذا قـام مجلـس المنافسـة مـن تلقـاء نفسـه بدراسـات تهـم مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا المعتمـدة ، أو إذا أحيـل عليـه ، تطبيقـا للأحـكام المتعلقـة بالممارسـات المخلـة بالمنافسـة وبعمليـات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم للمنافسـة ، نزاعـات متعلقـة ، بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، بمؤسسـة…
إذا ارتـأى بنـك المغـرب ، بمناسـبة دراسـة طلـب اعتمـاد أو طلـب اندمـاج وضـم بيـن اثنتيـن أو أكثـر مـن مؤسسـات الائتمان أو الهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا ، أن العمليـة المزمـع القيـام بهـا مـن شـأنها أن تشـكل خرقـا للأحكام المتعلقـة بعمليـات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم للمنافسـة ، يوقـف البـت فـي الطلـب…
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 51.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يجوز للوزير المكلـف بالماليـة أن يحـدد بموجـب قـرارات بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، فـي مـا يخـص جميع مؤسسـات الائ…
