تعتبـر وسـائل لـلأداء جميع الأدوات التـي تمكـن أي شخص مـن تحـويـل أمـوال كيفمـا كـانـت الدعامـة أو الطريقة التقنيـة المستعملة لذلك . تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفـة كقيمـة نقديـة تمثـل دينـا علـى المصـدر والتـي تـكـون : - مخزنة على دعامة إلكترونية ؛ - ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة ؛ - ومقبولـة كوسيلة لـلأداء مـن قبـل الأغيـار غيـر الجـهـة المصـدرة للنقـود الإلكترونيـة . 3 الأمانة العامة للحكومة
المادة 6
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
