شراء الفاتـورات المشار إليـه فـي المـادة 3 أعلاه هـو اتفاقيـة تلتزم بموجبهـا إحـدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديـون تجارية وتعبئتهـا إمـا عـن طريـق شـراء الديـون المذكورة وإمـا عـن طـريـق التصـرف كوكيـل للدائـن مـع ضمـان حـسـن إنجـاز العملية في هذه الحالة الأخيرة
المادة 5
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
