تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجـار التي يكون فيهـا للمستأجر خيـار شـراء العين المؤجـرة والمشار إليهـا فـي المـادة 3 أعلاه : - عمليـات إيجـار المنقولات التـي تمكـن المسـتأجر ، كيفمـا كان تكييـف تلـك العمليات ، مـن أن يتملـك فـي تاريخ يحـدده مـع المـالـك كل أو بعض المنقولات المستأجرة ، مقابـل ثمـن متفـق عليـه يراعـى فـي تحـديـده عـلـى الأقـل جزئيـا المبالغ المدفوعـة علـى سبيل الإيجـار ؛ - العمليـات التـي تقـوم بموجبهـا منشـأة بإيجـار عقـارات تكـون قـد اشـترتها أو بنتهـا لحسـابها إذا كان مـن شـأن هـذه العمليات ، كيفما كان تكييفهـا ، أن تمكـن المستأجر مـن أن يصبـح مالـكـا لـكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجـار كأقصـى أجـل ؛ - عمليـات إيجـار الأصـول التجاريـة أو أحـد عناصرهـا المعنويـة التـي تمـكـن المستأجر ، كيفما كان تكييف تلك العمليات ، مـن أن يتملك الأصل التجـاري أو أحـد عناصره المعنويـة فـي تـاريـخ يحـدده مـع المالك ، مقابـل ثمـن متفـق عليـه يراعى فـي تـحـديـد جـزء منـه على الأقل المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجـار ، باستثناء كل عمليـة إيجـار تف�ضي إلى تفويت الأصل التجـاري المذكور أو أحد عناصره للمالك الأصلي . الإيجار المف�ضي إلى التفويـت هـو العقد الذي تبيـع بموجبـه منشـأة ملكا تستعمله إلى شخص يسلمه إليهـا فـورا على سبيل الائتمان الإيجـاري
المادة 4
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
