المادة 3

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعتبر عملية ائتمان كل تصرف ، بعوض ، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص : - بوضـع أمـوال أو الالتزام بوضعهـا رهـن تصـرف شـخص آخـر يـكـون ملزمـا بإرجاعها ؛ - أو الالتزام لمصلحـة شـخص آخـر ، عـن طـريـق التوقيـع ، فـي شـكل ضمـان احتياطـي أو كفالـة أو أي ضمـان آخـر . تعتبر في حكم عمليات الائتمان : - العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجـاري وبالإيجـار التـي يكـون فيهـا للمستأجر خيـار شـراء العين المؤجـرة والعمليات المعتبـرة فـي حكمهـا ؛ - عمليات شراء الفاتورات ؛ - عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليهـا فـي التشريع الجـاري بـه العمل . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 3 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi