المادة 2

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تعتبـر أمـوالا متلقـاة مـن الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص مـن الغير على سبيل الوديعـة أو غيـر ذلـك ويـحـق لـه أن يتصـرف فيهـا لحسابه الخاص على أسـاس الالتزام بإرجاعهـا لأصحابهـا . تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور : - الأمـوال المودعـة فـي حسـاب لسحبها عنـد الطلـب سـواء أكان ذلـك بإعـلام سـابق أو بدونـه ولـو كان من الممكـن أن يصيـر الحسـاب مدينـا ؛ - الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق ؛ - الأمـوال التي يدفعهـا مـودع مـع التنصيص على تخصيصهـا لغـرض خـاص إذا لـم تحتفـظ المؤسسـة 1 الأمانة العامة للحكومة بالوديعـة التـي تلقتهـا علـى حالـهـا ، باستثناء الأمـوال المودعـة لـدى الشـركات المرخـص لـهـا قانونـا بتكويـن وتدبيـر محفظـة القيـم المنقولة ؛ - الأموال التي يترتب على تلقيهـا تسليم المـودع لديـه أذينـة صنـدوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليـه فـائـدة . غير أنه ، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور : - المبالغ المقيـدة فـي حسـاب شـركة باسـم الشـركاء فيهـا علـى وجـه التضامـن والشركاء الموصـيـن فـي شـركات التوصيـة والشركاء المتضامنيـن والشـركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكـون مـا لا يقل عن % 5 مـن رأس مال الشركة ؛ - ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على % 10 من رأس مالها الذاتي ؛ - الأمـوال المتأتيـة مـن المساعدات التي تقدمهـا مؤسسات الائتمـان والهيئـات المعتبرة فـي حكمهـا المشـار إليهـا فـي المـادة 11 أدنـاه ؛ - الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه

المادة 2 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi