المادة 1

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تعتبـر مؤسسـات للائتمـان الأشخاص الاعتباريـة التـي تـزاول نشاطها فـي المغرب ، أيا كان موقع مقرهـا الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتهـا أو جنسية مسيريها ، والتـي تـزاول بصفـة اعتياديـة نشـاطا واحـدا أو أكثـر مـن الأنشطة التاليـة : - تلقي الأموال من الجمهور ؛ - عمليات الائتمان ؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها