يجـوز كذلك لمؤسسات الائتمـان مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجـال أن تقوم بالعمليات التالية : - 1 خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده ؛ - 2 عمليات الصرف ؛ - 3 العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية ؛ - 4 العرض على الجمهور لعمليـات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض ولكل عمليـة تأميـن أخـرى ، وفقا للتشريع الجاري بـه العمل ؛ - 5 عمليات الإيجـار للمنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسـات التـي تباشـر عمليات الائتمـان الإيجـاري بصـورة اعتيادية
المادة 7
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
