المادة 8

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

1 تعتبر خدمات استثمار : - تدبير الأدوات المالية ؛ - تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير ؛ - تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي ؛ - الهندسة المالية ؛ - التوظيف بكل أشكاله ؛ - خدمة تنقيط القرض . - 2 تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه : - عمليات منـح القروض لمستثمر لتمكينـه مـن إنـجـاز صفقـة متعلقـة بـأدوات ماليـة كمـا هـي محـددة في التشريع الجـاري بـه العمـل ؛ - تقديـم الإرشـاد والخدمـات للمنشـآت لاسيما فـي مجـال بنيـة رأس المـال والاستراتيجية والاندمـاج وإعـادة شـراء المنشآت . يحدد تعريـف خدمـات الاستثمار وكيفيـات تقديمهـا بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 25 أدناه . 4 الأمانة العامة للحكومة