المادة 9

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجوز لمؤسسـات الائتمـان أن تساهم بصفـة مباشرة أو غير مباشـرة فـي منشـآت موجودة أو مزمع إحداثهـا مـع مراعاة السقف المحـدد ، فيمـا يخـص أموالهـا الذاتيـة ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتـهـا ، بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمـان . غيـر أنـه يمكـن لبنـك المغـرب أن يعتـرض علـى أخـذ مـسـاهمـة مـن لـدن إحـدى مؤسسات الائتمـان مـن شـأنها أن تمس بوضعيتـهـا مـن حيـث الملاءة أو السيولة أو المردوديـة ، أو تجعلهـا تتـعـرض لخطـر مفـرط