تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات : البنوك وشركات التمويل . ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويـل مـن طـرف بنـك المـغـرب فـي أصنـاف فرعية اعتبارا ، بوجـه خـاص ، للعمليات المأذون لـهـا القيـام بـهـا وحـجـم المؤسسات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمـان بمنشـور يصـدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان
المادة 10
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
