المادة 10

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات : البنوك وشركات التمويل . ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويـل مـن طـرف بنـك المـغـرب فـي أصنـاف فرعية اعتبارا ، بوجـه خـاص ، للعمليات المأذون لـهـا القيـام بـهـا وحـجـم المؤسسات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمـان بمنشـور يصـدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان