يمكـن للبنـوك أن تعتمـد مـن أجـل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليهـا فـي المـواد 1 و 7 و 16 مـن هـذا القانون ويسمح لهـا وحدهـا أن تتلقـى مـن الجمهـور أمـوالا تحـت الطلب أو لأجـل يسـاوي أو يقـل عـن سـنتين
المادة 12
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
