المادة 12

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يمكـن للبنـوك أن تعتمـد مـن أجـل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليهـا فـي المـواد 1 و 7 و 16 مـن هـذا القانون ويسمح لهـا وحدهـا أن تتلقـى مـن الجمهـور أمـوالا تحـت الطلب أو لأجـل يسـاوي أو يقـل عـن سـنتين