لا يمكـن أن تـزاول شركات التمويل ، ضمن الأنشطة الواردة فـي المـادة 1 والبنـود 2 إلى 5 مـن المـادة 7 أعلاه ، إلا الأنشطة المنصوص عليهـا فـي مقـررات الاعتمـاد المتعلقة بهـا أو إن اقتضـى الحـال فـي النصـوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 13
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
