المادة 14

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

استثناء مـن أحـكـام المـادة 12 أعـلاه ، يمكـن أن تعتمـد شـركات التمويـل وفقـا للكيفيـات والشروط المقررة فـي المـادة 34 أدنـاه لتتلقـى مـن الجمهور أمـوالا لأجـل يفـوق سـنـة واحـدة

المادة 14 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi