المادة 15

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

مؤسسات الأداء هي تلك التي تقـدم واحـدة أو أكثـر مـن خـدمـات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 16 بعده . يمكـن لـهـا كذلك مزاولة عمليات الصـرف مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 15 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi