مؤسسات الأداء هي تلك التي تقـدم واحـدة أو أكثـر مـن خـدمـات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 16 بعده . يمكـن لـهـا كذلك مزاولة عمليات الصـرف مـع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 15
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
