المادة 16

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

1 تعتبر خدمات أداء : - عمليات تحويل الأموال ؛ - الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء ؛ - تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصـال عـن بـعـد ، شريطة أن يعمـل المتعهـد فقـط كوسيط بيـن المـؤدي ومـورد السلع والخدمـات ؛ - تنفيـذ اقتطاعـات دائمـة أو أحاديـة وتنفيذ عمليـات الأداء بالبطاقـة وتنفيـذ التحويلات ، عندمـا تتعلـق بالأمـوال الموظفـة فـي حسـاب أداء . يراد بحساب أداء أي حسـاب يملكـه مسـتعمل خدمـات الأداء والذي يستخدم حصـرا مـن أجـل عمليات الأداء . - 2 لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق : - شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة ؛ - كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة ؛ - حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا ؛ - أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية . وتـحـدد كيفيـات مزاولـة خدمـات الأداء بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان . 6 الأمانة العامة للحكومة