المادة 17

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب إيـداع الأمـوال المسجلة فـي حسـابات الأداء فـي حسـاب شـامل ومنفصـل ومنفـرد لـدى مؤسسـة ائتمـان مؤهلـة لتلقـي ودائـع تحـت الطلـب . يجـب أن تكـون هـذه الأموال محـددة ومحصورة بصفـة منفصلـة فـي محـاسـبة مؤسسـات الأداء . ولا يمكـن لرصيـد هـذا الحسـاب أن يكـون مـحـل حـق نـاتـج عـن ديـون ذاتيـة فـي حوزة مؤسسة الائتمان الماسكة لحساب مؤسسـة الأداء . كمـا لا يمكنه أن يكـون محـل أي حجـز لـدى الغيـر مـن طـرف دائـنـي مؤسسـة الأداء . بالرغـم مـن أي مقتضـى تشريعي مخالف وفـي حالـة مسطرة تصفية مفتوحـة فـي حـق مؤسسـة الأداء أو مؤسسـة الائتمـان الماسكة للحسـاب الشامل المشـار إليـه أعلاه ، ترصد الأموال المسجلة في حسابات الأداء المذكورة لتعويض أصحـاب حسابات الأداء