المادة 18

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

دون الإخلال بالأحـكام التشريعية الخاضعـة لهـا الهيئـات المعتبـرة فـي حـكـم مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 11 أعلاه ، يمنع على كل شخص غيـر معتمـد باعتباره مؤسسـة ائتمـان أو مؤسسة أداء أن يحترف ، بصفـة اعتيادية ، القيـام بالعمليات المشار إليهـا فـي المـادتيـن 1 و 16 أعـلاه . غير أنه ، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية : - منـح المتعاقديـن معـه آجالا أو تسبيقات للأداء ولاسيما فـي شـكـل قـرض تجـاري أثنـاء مزاولـة نشـاطه المهنـي ؛ - إبرام عقود إيجار مساكن تف�ضي إلى تملكها ؛ - مباشرة عمليات الخزينـة مـع شـركات تكـون لـه معـهـا بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة روابـط رأس مـال تـخـول لإحداهـا سـلطة مراقبة فعليـة علـى الشـركات الأخرى ؛ - إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة ؛ - منـح تسبيقات مـن الأجـور أو قـروض لفائـدة مأجوريـه لأسباب ذات طابـع اجتماعـي ؛ - إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمـات معينـة لديـه وفـق الشروط وحسب الكيفيـات المحددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان ؛ - أخـذ أو عرض مـن أجـل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة ؛ - تسليم نقـود كـضمـان لعمليـة إقـراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقـم 45.12 المتعلق بإقراض السندات . 7 الأمانة العامة للحكومة