(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادربتنفيـذهالظهيـرالشريفرقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 25( 1441 يوليـو ،)2020 ج . ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 27( 1441 يوليــو ،)2020 ص 149 : 4 ؛ وبموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5712 : بالرغـم مـن أحـكام النصـوص التشريعية المطبقة عليهـا ومـع مراعـاة الشـروط الخاصة المنصوص عليهـا لـهـذا الغرض بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان : - تسري على البنوك الحـرة الخاضعة للقانـون المنظـم للمناطـق الماليـة الحـرة أحكام الأقسـام II و IV و V و VI و VII و VIII مـن هـذا القانـون؛ - تسري على صندوق الإيداع والتدبيـر أحـكام المادة 47 وأحكام الأقسـام IV و V و VIII من هذا القانـون . المادة 19 المكررة (أضيفتبموجبالمادةالثانيةمنالقانونرقم 44.20 الصـادربتنفيـذهالظهيـرالشـريفرقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 25( 1441 يوليــو ،)2020 ج . ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 27( 1441 يوليــو ،)2020 ص 149: 4 ؛ وتممتوغيرتبموجبالمادة 16 منالقانونرقم 50.20 المتعلقبالتمويلاتالصغيرةالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5712 : تخضع الشركة الوطنية للضمـان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانـون مـع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليهـا لهذا الغرض بمنشـور يصدره والـي بنـك المغرب بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان
المادة 19
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
