المادة 20

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تعتبـر شـركات ماليـة ، فـي مـدلـول هـذا القانـون ، الشـركات التـي تراقـب حسـب مقتضيات المادة 43 أدناه ، بصفـة حصرية أو رئيسية ، مؤسسـة ائتمـان واحـدة أو أكثر . تطبـق علـى الشـركات الماليـة أحـكام المـواد 73 و 75 و 76 و 77 و 80 و 82 و 84 وكـذا أحـكام البـاب الثانـي مـن القسـم الخامـس مـن هـذا القانـون . تحـدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمان . 8 الأمانة العامة للحكومة