(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 ذو الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تشكل تجمعـا مـاليـا ، فـي مدلـول هـذا القانـون ، كل مجموعـة تستوفي الشـروط الثلاثة التاليـة : - أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيـان تـابـع للمجموعـة يكـون مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئي�سي بالمغرب ؛ - أن يكـون علـى الأقـل كيـانـان تـابعـان للمجموعـة ينتميـان للقطـاع البنكـي و / أو لقطـاع التأميـن و / أو لقطـاع سـوق الرساميل ؛ - أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية . دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمـة التـي تنتمي إلى قطاعـات مؤسسـات الائتمـان والتأميـن وسـوق الرساميل ، يجـب علـى الهيئـات التـي تتحكـم في التجمعات المالية أن تعـد فـي صـورة فرديـة ومجمعة أو مجمعة فرعيـا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية ، وأن تقـوم بنشرها ، وأن تتوفر على آليـات للحكامـة ونظـام للمراقبة الداخليـة وتدبيـر المخاطـر ، وأن توافـي السـلطات المعنيـة بجميع الوثائق والمعلومـات اللازمـة للقيـام بمهمتهـا وأن تعيـن مراقبيـن اثنيـن للحسـابات . يتـم تحديد كيفيات تطبيـق أحـكـام هـذه المـادة بمنشـور مشـترك تصـدره سـلطات الرقابـة علـى القطـاع المالـي بعـد اسـتطلاع رأي لجنـة التنسيق والرقابـة علـى المخاطـر الشمولية المشار إليهـا فـي المـادة 108 أدنـاه . يصادق على المنشـور المشـترك السالف الذكـر بقـرار للوزير المكلف بالماليـة وينشـر فـي الجريدة الرسمية
المادة 21
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
