المادة 22

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تخضع مؤسسات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 15 أعلاه لأحكام الأقسـام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان . 9 الأمانة العامة للحكومة