تخضع مؤسسات الأداء المشار إليهـا فـي المـادة 15 أعلاه لأحكام الأقسـام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنـة مؤسسات الائتمـان . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 22
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
