المادة 23

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا يخضع لأحكام هذا القانون : - 1 بنك المغرب ؛ - 2 الخزينة العامة للمملكة ؛ - 3 خدمة الحوالات البريدية ؛ - 4 مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونـة التأمينات ، وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد ؛ - 5 الهيئات غير الهادفة للحصـول علـى ربـح التـي تمنح ، في نطـاق مهامهـا ولدواع اجتماعية ، قروضـا مـن مواردها الذاتيـة وفـق شـروط تفضيليـة للأشخاص الذين تـجـوز لـهـم الاستفادة منهـا عمـلا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة ؛ - 6 صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضـع للقانـون رقـم 36.01 ؛ - 7 المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المـأذون لهـا ، باتفاقيـة مبرمـة مـع حكومة المملكة المغربيـة ، بالقيام بعمليـة أو أكثـر مـن العمليات المشار إليهـا فـي المـادة الأولى أعـلاه . الباب الثاني الإطار المؤسساتي